الشيخ الكليني

643

الكافي ( دار الحديث )

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : كُنْتُ وَرَاءَ « 1 » أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الصَّفَا أَوْ عَلَى « 2 » الْمَرْوَةِ وَهُوَ لَايَزِيدُ عَلى حَرْفَيْنِ « 3 » : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ الظَّنِّ بِكَ فِي « 4 » كُلِّ حَالٍ ، وَصِدْقَ النِّيَّةِ فِي التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ » . « 5 » 142 - بَابُ السَّعْيِ « 6 » بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَمَا يُقَالُ فِيهِ 7628 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؟ قَالَ : « إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الدَّارِ الَّتِي عَلى « 7 » يَمِينِكَ عِنْدَ أَوَّلِ الْوَادِي ، فَاسْعَ « 8 » حَتّى

--> ( 1 ) . في « ى ، بث ، بح ، جد ، جن » والوسائل : « في ظهر » . وفي التهذيب والاستبصار : « في قفا » . ( 2 ) . في الوسائل : « وعلى » . ( 3 ) . في الوافي : « لعلّه عليه السلام كان يكرّر هذين الحرفين ، فلا ينافي طول وقوفه على أحدهما مع أنّه مستحبّ » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : لا يزيد ، لعلّ الاكتفاء بذاك كان لعذر ، أو لبيان جواز ترك ما زاد وتأدّي السنّة بهذا المقدار ، ولا يبعد الحمل على تكرار هذا الدعاء بقدر سورة البقرة ، ويحتمل أن يكون ذلك في غير الابتداء » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « على » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 148 ، ح 486 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 238 ، ح 828 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 926 ، ح 13462 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 481 ، ح 18254 . ( 6 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 71 : « المراد بالسعي الهرولة ، ويحتمل أصل السعي وإن كان أكثر الأخبار في الأوّل ؛ لأنّها من آدابه » . ( 7 ) . في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جن » : « عن » . ( 8 ) . في الوافي : « يعني بالسعي السرعة في المشي دون العدو » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : فاسع ، المراد بالسعي هنا الإسراع في المشي والهرولة ، ولا خلاف في مطلوبيّتها ، ولا في أنّه لو تركها لا شيء عليه . وذهب أبو الصلاح إلى وجوبها . وحدّ الهرولة ما بين المنارة وزقاق العطّارين ، كما دلّ عليه هذا الخبر ، ويدلّ على أنّه ليس على النساء هرولة ، كما ذكره الأصحاب » . راجع : الكافي في الفقه ، ص 196 ؛ مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 445 ؛ وج 8 ، ص 208 - 209 ؛ رياض المسائل ، ج 7 ، ص 95 .